كارتيلات الإحتكارات في لبنان.. دولة ضمن الدولة

أطلقت الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة اللبنانية في الآونة الأخيرة لجهة مداهمة مستودعات تخزين الأدوية بطريقة غير شرعية وحرمان عشرات آلاف الأشخاص من حق الإستفادة منها، ما يشكل خطراً على حياتهم، نقاشاً قانونياً حول الوكالات الحصرية وكارتيلات الأدوية في لبنان التي عجزت كل الحكومات عن مواجهتها.

عرف لبنان الإحتكار منذ نشأته رسمياً ككيان قبل مائة سنة. إرتبطت الوكالات الحصرية بالمحتل الأجنبي من جهة وأذنابه من تجار ورجال سياسة من جهة أخرى. هكذا تنشأ منظومة الفساد والمحاصصة والزبائنية، ومعها ثقافة الجشع والطمع التي تعمّدت السلطات الحاكمة المُتعاقبة مُمارستها وتعزيزها بمواد دستورية وقانونية، حتى أصبح الإحتكار ركيزة أساسية من ركائز الإقتصاد اللبناني، تعمل السلطة جاهدة على إجهاض أي مُحاولة لتعديله أو إلغائه، كون مُعظم كارتيلات الإحتكار تحظى بحماية من شركاء سياسيين.

يُمكن تعريف الإحتكار بأنّه حبس الشيء والامتناع عن بيعه، برغم شدة حاجة الناس إليه، حتى يرتفع سعره أو ينقطع عن السوق، بقصد تحقيق أعلى قدر من الربح، يقوم به فرد أو أفراد محدّدون. طبعاً هناك أهداف وأشكال أخرى، لا سيما عندما تُبرم اتفاقيات بين شركات كبرى تُعرف بالكارتيلات، وهدفها السيطرة على الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في بلد ما.

أولاً؛ الدستور والقانون أجازا الإحتكار:

نصت  الفقرة (و) من مُقدمة الدستور اللبناني على أنّ النظام الاقتصادي اللبناني حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، فيما المادة 89 منه جاءت لتنصّ بأنه: “لا يجوز منح أي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكـار، الا بموجب قانون وإلى زمن محدود”.

إذاً الدستور اللبناني نفسه سمح بالإحتكار إنما إشترط لجوازه صدور قانون يُحدّد المورد الطبيعي أو المصلحة ذات المنفعة العامة المطلوب إستغلالها، وبأن يكون هذا القانون لمُدة مُحددة.

وبطبيعة الواقع اللبناني القائم على المُحاصصة في كل ما يتعلق بالإنتاج أو بتقديم الخدمات للمنفعة العامة، صدرت عدة قوانين ومراسيم تمنح بعض المُؤسسات حق إمتياز أو إحتكار تقديم بعض السلع والخدمات (كإبقاء السلطة التنفيذية على القرار رقم 16 ل.ر. الصادر في 30/1/1935 المُتعلّق بإحتكار إدارة الريجي في لبنان شراء التبغ والتنباك وصناعته وبيعه مهما كان مصدره ومهما كان الشكل الذي يعرض فيه، وكإنفراد مؤسسة كهرباء لبنان بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.. والقوانين التي أجازت لمُؤسسة كهرباء لبنان التعاقد مع شركة كهرباء زحلة لإنتاج الكهرباء، وغيرها…).

في القانون، كان دهاء المُشرّع فاضحاً عندما سنّ في نفس اليوم مرسوميْن إشتراعيّيْن، أحدهما يُجيـز الإحتكـار، والآخر يُظهره بموقع الرافض للإحتكار!

– فبتاريخ 5/8/1967 صدر المرسوم الإشتراعي رقم 32 المُتعلّق “بمكافحة الاحتكار والغلاء”، (ألغي في العام 1983)، وقد عرّف في مادته الأولى الإحتكار بأنه:

– كل اتفاق او تكتّل يرمي للحد من المنافسة في انتاج السلع أو مشتراها او استيرادها او تصريفها في لبنان ويكون من شأنه الحيلولة دون تخفيض أثمانها أو تسهيل ارتفاع تلك الاثمان ارتفاعا مصطنعا.

– كل اتفاق او تكتل يتناول الخدمات قصد رفع مقابلها للغاية نفسها.

– كل عمل يرمي للسيطرة على السوق بتجميع المواد او المنتجات قصد رفع قيمتها لاجتناء ربح لا يكون نتيجة طبيعية لقاعدة العرض والطلب.

– عاقب القانون في مادته الرابعة كل من اقدم او حاول الاقدام على عمل من اعمال الاحتكار بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة الاف ليرة الى مئة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار، إضافة إلى مُصادرة المواد والمنتجات المحتكرة، وإمكانية الحكم بمنع المحتكر من مزاولة التجارة نهائياً أو بوقفه عن مزاولتها مؤقتاً.

 ترك القانون مسألة مُصادرة الأدوية لتقدير وزارة الصحة، بدلاً من وضع نص واضح وصريح يُلزمها بمُصادرة الأدوية

في المُقابل، وبنفس التاريخ اي في 5/8/1967، صدر أيضاً المرسوم الإشتراعي رقم 34 المُتعلّق بالتمثيل التجاري والوكالات الحصريّة الذي شُرّعت من خلاله أبواب الإحتكـار للتجار والكارتيلات.

ونتيجة ذهنية وثقافة الجشع والطمع، أساء أصحاب الوكالات الحصرية إستعمال وإستغلال وكالاتهم، وسادت بشكل كبير حالات الإحتكار، وأبرمت الإتفاقات والتحالفات بين الشركات الحاصلة على وكالات حصرية تعمل في مجال واحد ونشأت كارتيلات من أجل تقاسم السوق، وتحكّم أصحابها به لناحية الإستيراد والتسويق والبيع والأسعار، لتحقيق أرباح خيالية بتغطية ومُشاركة من سياسيّين، وكانت المحصّلة التحكّم بمعيشة الناس وتهديد أمنهم الإقتصادي والإجتماعي والغذائي والصحي الذي وصل إلى حدّ الإنهيار في وقتنا الراهن.

وبدلاً من تشديد عقوبـة جريمـة الإحتكـار نظراً لخطورتها السابق ذكرها، إذ بالمُشرع اللبناني في العام 1983 يلغي المرسوم الإشتراعي رقم 32/67، المُتعلّق “بمكافحة الاحتكار والغلاء”، ويستبدلـه بالمرسوم الإشتراعي رقم 73، الصادر في 9/9/1983، تحت عنوان: “حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها”، ويُخفّض العقوبات لتصبح وفق المادة 34 منه: الغرامة من مليون إلى عشرة ملايين ليرة والسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر (فقط)، بعد أن كانت من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

ويستبدل تدبير مُصادرة المواد والمنتجات المحتكرة (المنصوص عنها في المرسوم الملغي)، بحجز هذه المواد، وبإمكانية الحكم بمُصادرتها (أي جعل قرار المُصادرة أمراً تقديرياً للقاضي عند إصدارالحكم – المادة 40)، إلا إذا كانت مُعرّضة للتلف فتقوم الإدارة ببيعها وتحفظ الثمن لحين البت بالدعوى (المادة 41).

كما ألغى المرسوم 73  الذي يُنزل عقوبة منع المحتكر من مزاولة التجارة نهائياً، واستبدلها بإمكانية منعه مؤقتاً عن مزاولة مهنته مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر (المادة 42)!

وأوضحت المادة 14 من المرسوم 73/83 مفهوم جرم الإحتكار مُجدداً، بأنّه:

1 – كل اتفاق أو تكتل يرمي للحد من المنافسة في إنتاج السلع والمواد والحاصلات أو مشتراها أو استيرادها أو تصريفها، ويكون من شأنه تسهيل ارتفاع أسعارها ارتفاعاً مصطنعاً أو الحيلولة دون تخفيض هذه الأسعار.

2- كل اتفاق أو تكتل يتناول الخدمات بغية الحد من المنافسة في تأديتها ويكون من شأنه تسهيل ارتفاع بدلاتها بصورة مصطنعة أو الحيلولة دون تخفيض هذه البدلات.

3- كل عمل يرمي إلى تجميع المواد أو السلع أو الحاصلات أو إخفائها بقصد رفع قيمتها أو بغلق مكاتبه أو مستودعاته لأسباب غير مشروعة بغية اجتناء ربح، لا يكون نتيجة طبيعية لقاعدة العرض والطلب.

وإعتبرت المادة 15 من نفس المرسوم أنّ كل عمل من الأعمال المبينة في المادة السابقة، يعتبر باطلاً حكماً، بالنسبة للمتعاقدين أو المتكتلين سواء أكان هذا ظاهراً أو مستتراً، ولا يجوز لهم التذرع بهذا البطلان إزاء الغير للتنصل من مسؤولياتهم. وأضافت بأنّ  بند حصر التمثيل التجاري لا يسري إلا على المواد المصنفة من الكماليات دون سواها بالرغم من كل نص مخالف.

تجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 24/7/1991 صدر القانون رقم 72 الذي عدّل قيمة الغرامات المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 73 الصادر بتاريخ 9/9/1983، وضاعف بنسبة 200 مرة الحد الأدنى والحد الأقصى لكل من هذه الغرامات، وألغى في مادته الأولى نص المادة 21  بحيث أصبحت تنظر في المخالفات المضبوطة المحاكم الاستئنافية المختصة في المحافظة التي وقعت فيها المخالفة، وتطبق بشأنها أصول المحاكمات الموجزة المتعلقة بالجرائم المشهودة وتكون أحكامها غير قابلة للمراجعة.

إقرأ على موقع 180  لبنان أسير "هدنة العدوين".. زمن الخيارات مؤجل!

وبموجب المرسوم رقم 2339 تاريخ 6/4/1992، تم تحديد المواد التي لا تُعتبر من الكماليات والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري أي لا تسري عليها الوكالات الحصرية، وهي وفق المادة الأولى من المرسوم المذكور:

– المواد الغذائية للاستهلاك البشري والحيواني بجميع أسمائها وأنواعها وأصنافها.

– مواد التنظيف ومساحيق الغسيل.

ولم يتم إستثناء الدواء، وكأنه من الكماليات وليس من الأساسيات!

نجد أنّ المُشرع فيما خص مسألتيْ إحتكار الدواء والتلاعب بتسعيرته، كان مُتساهلاً جداً مع من يتلاعب بصحة الناس وحياتهم، إذ أنّ عقوبة المُحتكر لا تتناسب إطلاقاً مع نتيجة أفعاله التي تتعلّق بصحة وحياة الإنسان وتتسبب بموته

ثانياً؛ إحتكار الدواء ومُصادرته:

يرعـى موضوع الدواء، قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367 الصادر في 1/8/1994، الذي أجاز أيضاً إحتكـار الدواء عندما نص في المادة 72 على حصـر حق تمثيل مصانع الأدوية الوطنية والأجنبيّة، بالشركات اللبنانية وأصحاب المُستودعات المُجازة حصـراً.

ووفق المادة 88 من القانون المذكور، يُعاقب بغرامة من ستة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب صيدلية أو مستودع أو مصنع أو مستورد أو وكيل يمتنع عن بيع الأدوية أو يقفل محله دون اذن من وزاة الصحة العامة، التي  لها أن تُصادر الادوية موضوع الاحتكار، وعند التكرار تضاعف العقوبة بالإضافة إلى أقفال المستودع وسحب رخصته.

ثالثاً؛ التلاعب بتسعيرة الدواء:

تُعاقب المادة 90 من نفس القانون، كل مُستورد أو مستودع يُسعّر أو يبيع الدواء أو المستحضرات الصيدلانية خلافاً لمندرجات قرار وزير الصحة العامة بتحديد التسعيرة، وذلك بغرامة من عشرة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، ولا يجوز في مطلق الأحوال ان تقل الغرامة عن حدها الأدنى. كما أعطت للوزارة الحق في مُصادرة الدواء وبيعه من الصيدليات بالسعر المحدد، وبأنّ على هذه الاخيرة ان تدفع الثمن للمستورد.

من هنا، نجد أنّ المُشرع فيما خص مسألتيْ إحتكار الدواء والتلاعب بتسعيرته، كان مُتساهلاً جداً مع من يتلاعب بصحة الناس وحياتهم، إذ أنّ عقوبة المُحتكر لا تتناسب إطلاقاً مع نتيجة أفعاله التي تتعلّق بصحة وحياة الإنسان وتتسبب بموته. كمـا أنه ترك مسألة مُصادرة الأدوية لتقدير وزارة الصحة، بدلاً من وضع نص واضح وصريح يُلزمهـا بمُصادرة الأدوية، كأقل عقاب أو تدبير رادع للمُحتكرين! لأنّ ترك هذا الأمر لإستنسابية الإدارة، يسمح بالتدخّلات السياسيّة حماية للمُحتكرين المحسوبين على جهات سياسيّة ربما تُشاركهم في أرباحهم،  كما حصل مُؤخراً.

رابعاً؛ حق مُصادرة المحروقات ومصادرة الطاقة المُحتكرة:

بتاريخ 9/4/2021 صدر المرسوم رقم 7615  الذي نصّ على إعادة تمديد حالة التعبئة العامة المُعلنة بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 ، وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع المدني)، لا سيما المادة (2) منه، التي تنص على إمكانية إعلان حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة، إذا تعرض الوطن او جزء من أراضيه او قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر، وبأنه يكون للجيش وسائر القوى الأمنية:

 أ- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب- فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.

د- مصادرة الأشخاص والأموال.

فالسند القانوني لما يقوم له الجيش والقوى الأمنية من فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها ومصادرتها، هو وجود حالة التعبئة العامة التي تُجيز له القيام بذلك لغاية 30/9/2021.

خامساً؛ الحل بإلغاء الوكالات الحصريّة وإقرار “قانون المُنافسة”:

يقف المحتكرون وأصحاب الوكالات الحصرية في وجه كل قانون يلغي امتيازاتهم تحت عنوان: “ضرب الاقتصاد الحر”. فهناك محاولات جديدة اليوم لإقرار قانون المنافسة لتحرير الأسواق، يُقابلها استشراس من قبل الكارتيلات الاحتكارية المغطاة  سياسياً لعدم إقراره.

وهذا الأمر لا يبقى مُستغرباً عندما نعلم بأن مُعظم المحتكرين ليسوا سوى مجموعة من السياسيين إختاروا واجهات لهم بعنوان رجال أعمال أو شركات.

ففي العام 2002، أقـرّ في مجلس الوزراء مشروع قانون (أعدّه الوزير الراحل باسل فليحان) لتعديل المرسوم الاشتراعي 34/1967، بما يضمن إلغاء الوكالات الحصرية وتعزيز المنافسة، وقد نص على إلغاء الوكالات الحصرية مقابل إعطاء أصحاب هذه الوكالات حق تقاضي مبلغ يعادل 5% من قيمة البضائع والسلع التي تشملها الحصرية وذلك لمدة 5 سنوات، وقد أحيل هذا المشروع الى مجلس النواب بالمرسوم الرقم 7484، الذي إجتمع يوم 29 كانون الثاني/يناير 2004 أي بعد نحو سنتين من إحالة مشروع قانون الحكومة الرقم 7484 فأقر النواب القانون معدلا فتم إلغاء الوكالات الحصرية بعدما تم إلغاء رسم الـ 5% وأن يعمل به بعد 4 سنوات من نشره في الجريدة الرسمية، لكن رئيس الجمهورية حينها العماد إميل لحود رد القانون الى مجلس النواب بعد حملة إعلانية – إعلامية – سياسية – طائفية اعتبرت أن إلغاء الإحتكار هو تعريض لجودة ونوعية السلع المستوردة، وصولاً الى حد اعتبارها تشكل اعتداء على حقوق طوائف معينة.

منذ ذلك الوقت، تتكرر على مدى 19 عاماً محاولات تمرير قانون يُشرع المنافسة ويلغي الحصرية وآخرها مشروع القانون الذي أعدّه وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش أواخر العام 2019 لتنظيم المنافسة ووضع قواعد تعزّزها في الاسواق اللبنانية وتحدّ من الممارسات الاحتكارية إلا أنّ وزير الإقتصاد الحالي راوول نعمة قام بسحبه بحجة دراسته، فكان أن أدخل عليه تعديلات جذرية أفرغته من مضمونه بعدما وضعه بمتناول الهيئات الإقتصادية لدراسته وإبداء ملاحظاتها بشأنه!

من هنا، يبدو واضحاً بأنّ السلطة غير جديّة في محاربة الكارتيلات ومُكافحة الإحتكارات، وبأنها لا ترغب بإقرار قانون المنافسة لكسر الاحتكارات وتأمين الجودة الأعلى بالسعر الأقل. ربما لأنّ الكثير من السياسيين شركاء  بالمباشر أو هم يستفيدون من تلك الكارتيلات، فينفذون مصالحها بعدم اقرار قانون المنافسة!

برغم كل الأزمات التي شهدها ويشهدها لبنان، يستمر إقتصادنا إحتكارياً وليس حراً، طالما لم تُلغَ الوكالات الحصرية، وطالما أن من يشرع في السلطة التشريعية ومن يقرر في السلطة التنفيذية هم المحتكرون أنفسهم، الذين أثبتوا على مدى سنوات أنهم أقوى من الدولة.

Print Friendly, PDF & Email
ملاك حمية

ناشطة حقوقية، لبنان

Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
udemy course download free
إقرأ على موقع 180  لبنان أسير "هدنة العدوين".. زمن الخيارات مؤجل!