للمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية يلتفت أحد رؤساء الحكومة إلى فقرات مجهولة من المادة 64 من الدستور التي لم تنل أيضاً نصيباً في مناقشات مجلس النواب عند إقرار التعديلات الدستورية في العام 1990 حيث صُدّقت هذه المادة من دون نقاش.
للمرة الأولى في تاريخ الحكومات اللبنانية يلتفت أحد رؤساء الحكومة إلى فقرات مجهولة من المادة 64 من الدستور التي لم تنل أيضاً نصيباً في مناقشات مجلس النواب عند إقرار التعديلات الدستورية في العام 1990 حيث صُدّقت هذه المادة من دون نقاش.
إن سلطة مجلس النواب في التشريع ليست مطلقة بل هي محكومة بأحكام الدستور اللبناني ومبادئه العامة، وفي ميدان الأحوال الشخصية، فإن مجلس النواب مقيد على الأقل بأن يكون التشريع منطبقاً على المادة التاسعة من الدستور التي تنصّ في إحدى فقراتها على ما يأتي: "الدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم الأديان والمذاهب كافة وهي تضمن أيضا للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".
في الجزء الأول من هذه المقالة، تطرقت إلى تجاهل المجلس الدستوري ما إذا كان يدخل ضمن صلاحية مجلس النواب التشريع في مسألة استبدال الانتخاب بتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة. في الجزء الثاني والأخير أتطرق إلى مخالفات أخرى تضمنها قرار المجلس الدستوري رقم 2023/6.
أدلى القاضي الياس مشرقاني أن المجلس الدستوري مؤتمن على مراقبة احترام القانون لأحكام الدستور، فلا يسعه أن يستنبط الأعذار والمبررات، ما يتيح للمجلس النيابي تجاوز النصوص الدستورية الآمرة، فالسلطة الإشتراعية ليست سيّدة نفسها إلاّ بقدر ما تلتزم أحكام الدستور، ومن هنا ضرورة ممارسة الرقابة عليها من القضاء الدستوري، الذي يتولى مهمة أساسية هي مراقبة دستورية القوانين وبالتالي يكون هو حامي الدستور.
إن انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب في لبنان، أصبحت مع إنشاء المجلس الدستوري في العام 1993، خاصعة لرقابة هذا المجلس، ولهذا لم يعد ممكناً إتلاف أوراق الاقتراع فور اعلان النتائج، كما تنصّ على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
لهذا الموضوع خصوصية في واقعنا اللبناني، وذلك من أجل البحث عن أسباب هذا الانهيار المالي الكبير وضياع أموال الدولة وتراكم ديونها لأكثر من مئة مليار دولار ولا أحد يعلم كيف أهدرت بل اظنّ أن لا أحد يرغب في معرفة ذلك، وحتى أجهزة الرقابة لم نجدها تُحرّك ساكناً تجاه تحديد من تسبّب بهذا العجز المالي ومحاسبته.
وفق الدستور اللبناني فإن الحكومة اللبنانية تتكوّن بصدور مرسوم تشكيلها موقعاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفق الفقرة الرابعة من المادة 53 التي تنصّ على أن يصدر مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء.
ثمة مناخات إيجابية تشي بإستشعار معظم الطيف السياسي تبعات الفراغ الذي يُمكن أن ينشأ عن إحتمال الفراغ الرئاسي وإستمرار واقع تصريف الأعمال حكومياً، في ظل الإلتباسات التي تسود الواقع الدستوري والسياسي في لبنان.
ليس الهدف من كتابة هذه السطور الدفاع عن نص قانوني، بقدر الإضاءة على ذهنية معشعشة في كل مفاصل هذا النظام، تتغنى بالإصلاح ليلاً ونهاراً وجهاراً، وعند "الإمتحان" تُصبح في مقدمة حماة مافيات هدر المال العام.. وإليكم المثل الساطع.
لم يكد الرئيس اللبناني ميشال عون يُوقع مرسوم دعوة البرلمان اللبناني إلى عقد إستثنائي وفق جدول أعمال محدد، حتى إندلع إشتباك سياسي جديد بين رئيس الجمهورية وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي إعتبر أن مجلس النواب بموجب دستور الطائف "سيد نفسه"، ولا يمكن إلزامه بجدول أعمال محدد.