حفظ أوراق الاقتراع.. واجب دستوري

إن انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب في لبنان، أصبحت مع إنشاء المجلس الدستوري في العام 1993، خاصعة لرقابة هذا المجلس، ولهذا لم يعد ممكناً إتلاف أوراق الاقتراع فور اعلان النتائج، كما تنصّ على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

أناطت المادة 19 من الدستور اللبناني بالمجلس الدستوري، منذ ثلاثين عاماً، صلاحية البت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية، ثمّ أحالت هذه المادة الى القانون المسائل الأساسية والإجرائية التي ترعى موضوع هذه الطعون.

ولما صدر قانون إنشاء المجلس الدستوري، تولّت المادة 23 منه بيان كيفية تقديم مراجعة الطعن بصحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها وذلك بطلب من ثلث الأعضاء الذي يتألف منهم مجلس النواب قانوناً على الأقل، ثمّ اشترطت أن يقدم هذا الطعن خلال مهلة أربع وعشرين ساعة تلي إعلان النتائج تحت طائلة ردّه شكلاً.

ولهذا من الواجب حفظ أوراق الاقتراع وملف الانتخاب إلى حين انتهاء مهلة الطعن أمام المجلس الدستوري، لأنه في حال جرى اتلافها فور اعلان النتائج، قد يكون المجلس الدستوري – في حال ورود طعن بهذه الانتخابات – مضطراً لإعلان بطلان عملية الانتخاب بسبب اهمال الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية مهمة حفظ الملف المتصل بهذه الانتخابات.

كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي توجب إتلاف أوراق الاقتراع فور اعلان النتائج، لم تعد قابلة للتطبيق في ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، ولهذا يجب تفسير هذه الفقرة بصورة تؤمن الانسجام مع بقية النصوص القانونية ذات الصلة بالانتخابات المذكورة، لا سيما وأن تطبيق هذه الفقرة حرفياً قد يؤدي إلى منع المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على عملية الاقتراع.

ومن الممكن القول إن هذه المادة قد اُلغيت ضمنياً بموجب قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250 تاريخ 14 تموز/يوليو 1993، وأصبح من الواجب حفظ أوراق الاقتراع بعد صدور النتائج وإلى حين انقضاء مهلة الطعن.

في الختام، رُب سائل هل يسري ذلك على كل جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو فقط على الجلسة التي يُنتخب خلالها هذا الرئيس أو ذاك؟

جوابي، في معرض الإجتهاد، أنه طالما لم تُعلن نتائج إنتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس، يجب ان تُحفظ أوراق الإقتراع في كل الجلسات وأن لا تُتلف حتى يُبت الطعن، إذا بادر إلى تقديمه النواب أصحاب الصفة في ذلك.

Print Friendly, PDF & Email
إقرأ على موقع 180  الحركة الوطنية المصرية مع مطلع القرن العشرين
عصام نعمة إسماعيل

أستاذ مادة القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية

Download Nulled WordPress Themes
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
udemy course download free
إقرأ على موقع 180  التراث، السياسة، الإستشراق والحجة القوية