استقلالية القضاء اللبناني.. ودولة العدالة الإجتماعية المفقودة (3)

تُسلّط هذه الدراسة الضوء على عنوان استقلالية القضاء. ثمة تحولات في أنظمة الحكم والتوازنات، دولياً وإقليمياً ومحلياً. في الجزء الأول تم التركيز على عدد من المفاهيم والأبعاد وفي الجزء الثاني تناولنا التحولات بكل أبعادها وتأثيراتها. في هذا الجزء، وهو الثالث، ثمة عودة إلى الأصول التي بني القضاء على أساسها، دستوراً وقانوناً ومفاهيم اقتصادية واجتماعية.

أمام التحولات الراهنة، يُفترض مناقشة التحول في أنظمة الحكم التى ينعكس تأثيرها على دور القضاء ومعايير استقلاليته. وكما ارتبط النظام القضائي المكرّس في الدولة بطبيعة نظامها الديموقراطي، فإن الدور الفعلي للقضاء محدد بموجب نظام الدولة القانوني. لذا، سنوضح نمط الحكم من خلال العودة إلى الأصول التي بني عليها القضاء ومن ثم سنسعى لتحليل المفهوم الذي طُرح كبديل عنه، ألا وهو الحوكمة القائمة على حكم القانون.

العودة إلى الأصول

تعدّ السلطة القضائية أحد أركان النظام الديموقراطي في الدولة الحديثة، على اختلاف أشكال النظام السياسي المعتمد في دستور الدولة. وتكمن أهمّية هذا الدور في ما يفترض أن يُحقّقه من تطبيق للقانون وتحقيق للعدالة وانتظام دولة المؤسّسات. وإذا كان القانون هو القواعد العامة والمجردة بغية تحقيق المساواة، وإذا كان الهدف الأساس من القاعدة القانونية هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والانتظام العام، يستحيل لأي نص، بما فيه النص القانوني، الإحاطة بكل مجريات الواقع، وبخاصة اللاحقة لصدوره، الأمر الذي يستدعي تدخل القاضي بانتظار التعديل ولتغطية ثغرات النص على ضوء مبرر قيامه: تحقيق العدالة.

ويعود للقاضي لدى أداء دوره، أثناء تطبيق النصّ، تحقيق العدالة غير المتحققة حتماً بطبيعة هذا النص، بما يعطي لهذا النص المجرد بعده الإنساني. فالتحقيق التنفيذي للعدالة، وفقاً لوقائع كل حالة على حِدة، يؤكّد محورية دور القضاة الأشخاص في تسيير المرفق القضائي، وفي تفعيل القوانين. وهذا الموقع المخصص للسلطة القضائية الذي ساد العالم لمدة قرن من الزمن هو وليد ثلاثة أنظمة قانونية كرّسته خلال قرن. لكن التطورات التكنولوجية وتغير الأنظمة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، الذي حدث وما زال يحدث، فرض تغيرات عديدة.

القضاء والنظام القضائي اللبناني

تضمن الدستور اللبناني نصين واضحين يمثلان أسس النظام اللبناني. فالبند “هـ” من مقدمته نصّ على: “النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها”. كما نصت المادة 20 منه فقرتها الأولى على التالي: “السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة”. وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها “أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني”.

يُشكّل القضاء صمام الأمان الذي يفرض احترام القانون على الجميع من خلال إجراء رقابته على كل الفئات والأشخاص مهما اختلفت طبيعتهم وصفاتهم ومراكزهم في الدولة. وبما أن تحقيق العدالة يدخل في وظائف الدولة، وأن “العدالة في خدمة الشعب”، فالقاضي في أدائه وظيفته يصدر أحكامه وقراراته “باسم الشعب”، دوناً عن غيره من مكونات الدولة التي تبلورت بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

ويُعتبر صدور القرارات وتنفيذها باسم الشعب اللبناني شرطاً لصحتها. ففي هذا النص الدستوري، إثبات لعمل القضاء “بوكالة تأسيسية من الشعب اللبناني”[1] وهو بموجب البند “د” من مقدمة الدستور “مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية” التي تقوم بدورها على أساس الفصل والتوازن والتعاون، لتحقيق الغايات العليا المشتركة.

يسعى القاضي في سبيل ذلك إلى تفسير النصوص وتطبيقها بما ينسجم مع المبادئ العامة الدستورية. كما تشكل النصوص القانونية المتعلقة بصلاحيات المحاكم الإلزامية ودورها من القواعد الضامنة للديموقراطية[2]. وبالعودة إلى النظام القضائي اللبناني، تتعدد الجهات القضائية لتضمن تفعيل القانون على مختلف الجهات والأشخاص. فالمجلس الدستوري يراقب مدى مطابقة القوانين مع أحكام الدستور؛ ويراقب القضاء الإداري أعمال السلطة التنفيذية والإدارية إذ يتولى مجلس شورى الدولة رقابة مدى تقيد السلطة التنفيذية وأجهزتها بأحكام القانون واحترام مبادئه؛ ويختص ديوان المحاسبة بمهمة الرقابة المالية؛ ويتولى القضاء العدلي، بشقيه المدني والجزائي، الفصل في النزاعات بين الأفراد بما يؤمن السلام والاستقرار في المجتمع، ومجلس العمل التحكيمي للنظر في قضايا العمل؛ وفي موازاة المحاكم المذكورة نجد في النظام القضائي اللبناني محاكم ذات اختصاص وظيفي حصري واستثنائي، ومنها المحاكم الدينية للنظر بقضايا الأحوال الشخصية والإرث بالنسبة للطوائف الإسلامية، وكذلك المحاكم الخاصة التي تخضع لقواعد استثنائية ذات صلاحيات ضيقة كالمحكمة العسكرية. هذه الاختصاصات الاستثنائية تشكل أحد أبرز تحديات الدولة المدنية في علاقاتها مع المواطنين تحت مظلة حقوق الإنسان.

وقد لعبت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في العديد من المحطات دورها المنوط بها بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية في سبيل توحيد المبادئ القانونية الراعية في مواجهة مختلف الجهات القضائية. هذا الدور يتطلب التفعيل لمصلحة الانتظام المنشود في ظل التوجهات المعاصرة لحماية المبادئ التي تقوم عليها الدولة. إذ سنداً للمادة 95[3] من القانون المذكور تلعب الهيئة العامة لمحكمة التمييز دوراً أساسياً بإعطائها صلاحيات خاصة لحسن انتظام سير مرفق العدالة. لذلك نجد أنها صالحة لـ”مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين”، أو طلبات تعيين مرجع عند الاختلاف السلبي أو الايجابي بين المحاكم على اختلاف اختصاصه النوعي أو الوظيفي والأهم “الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية لعدم اختصاصها أو لمخالفة صيغ جوهرية تتعلق بالانتظام العام”، وكل قضية يثير حلها “تقرير مبدأ قانوني عام”، ونقض الأحكام “لمنفعة القانون” من خلال استدعاء مقدم من المدعي العام، وغيرها.

القضاء والنظام القانوني

فالقضاء لاعب رئيسي في تكريس الديموقراطية، وإن عُدَّ سلطة بمعنى سلطة تُقرّر وليس سلطة بمعنى النفوذ، إلا أنه إحدى السلطات الدستورية الثلاث المعنيّة بمراقبة حسن تطبيق القانون. لا تنحصر طبيعة دور هذه السلطة فقط بالنظام السياسي والدستوري للدولة فحسب، وإنما يختلف تفعيل هذا الدور وفقاً للنظام القانوني المعتمد فيها، والمرتبط بتطور المجتمع التاريخي والحضاري والسياسي.

وبموجب النظام القانوني، تختلف رتبة الاجتهاد في هرم القاعدة القانونية بين النظامين الأساسيين في العالم، ونعني بذلك نظام القانون المكتوب – أو نظام القانون المدني المستوحى من النظام القاري الأوروبي والذي يجد في فرنسا نموذجاً له – ونظام القانون العرفي المستوحى من النظام البريطاني والمطبّق في الدول الأنكلوسكسونية. ويضاف إلى هذين النظامين القانونيين في العالم نظامٌ ثالثٌ، وهو المبني على قيم فلسفية سواء ذات مصدر ديني أو اجتماعي على غرار الأنظمة القانونية في دول شرق آسيا، وهي تفترض أن قيم الإنسان الحضاري وأخلاقه هي التي تحول دون تجاوزاته، وهي التي تدفعه إلى احترام التزاماته المشتركة قبل المطالبة بحقوقه[4]. يذكر أن القانون القاري الأوروبي[5] مبني على القانون الوضعي الرسمي المكتوب، ويعكس دوراً ضيقاً للقضاء في التدخل في إصدار القواعد القانونية، أما القانون العرفي ذو المصدر البريطاني، والذي تطور في النموذج الأميركي، فيعطي هامشاً واسعاً للقضاء باعتبار الاجتهاد مصدراً أساسياً من مصادر التشريع.

وإن كانت الحقبات التاريخية السابقة في أوروبا أظهرت اختلافاً في النظامين القانونيين الأساسيين القائمين في العالم – فرنسا وبريطانيا بالتحديد – واللذين انتشرا على أسس سيطرة تلك الدول الاستعمارية في بداية القرن الماضي، فإن العولمة أدت إلى تقارب النظامين لنواحٍ عدة، وتبنيهما لبعض أسس النظام الفلسفي. انعكست ضرورة الانفتاح الاقتصادي بين الدول في تقريب القوانين وتوحيد نماذجها من خلال التعاون الدولي. فاعتمد النظام العرفي والأنظمة الآسيوية أكثر على النصوص المكتوبة المنبثقة عن اتفاقيات دولية، وانفتحت الدول التي تعتمد القانون المكتوب على مرونة في تبني معايير قانونية جديدة مأخوذة من الثقافة الأميركية[6]، واتجهت التوصيات الحديثة إلى تحفيز الأخلاقيات واحترام التوازن في المصالح المشتركة.

إقرأ على موقع 180  " كورونا" هو نحن!

ومن منظور آخر، يمكننا الملاحظة بأن التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بالنمط النيوليبرالي ساهم في إدخال أنماط حديثة في إدارة المجتمعات، ومن أبرزها تبني مفهوم حكم القانون، وهو النمط السائد في أنظمة القانون العرفي، ما يحتم توسيع هامش التدخل القضائي في استعادة التوازن، دون أن يشكل تهديداً لمبدأ فصل السلطات.

القضاء أمام تردد السلطة التشريعية

إضافة إلى ذلك، فإن التحوّلات تركت أثاراً في أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية ودورهما في الدول على اختلاف أنظمتها الدستورية، وساهمت في تقارب أكثر للأنظمة القانونية في العالم. انعكست هذه الأثار غموضاً في النصوص القانونية طوراً، أو شحاً تشريعياً أطواراً. هذا الأمر ترك للقاضي في أنظمة القانون المكتوب هامشاً واسعاً للتدخل في تفسير النص وتوضيحه وإتمامه وتحيينه. هذه التحوّلات ساهمت في تقريب النظامين القانونيين من بعضهما، وجعلت من السلطة القضائية في المجتمعات المختلفة مرجعيّة ذات أدوار أكثر تشابهاً، فاضطرت أحياناً إلى حسم قضايا باتخاذ موقف تلكأت عنه السلطات السياسية، ووجدت نفسها أحياناً أخرى أمام ضرورة ابتكار قواعد تجاهلتها البرلمانات[7]. يهدف هذا الأداء إلى حماية الديموقراطية وتفعيل حكم القانون في المجتمع من منطلق التكامل والتعاون بين السلطات الدستورية، دون أن يشكل ذلك تعدياً على مبدأي فصل السلطات واستقلال القضاء.

القضاء أمام انعكاس النيوليبرالية

تتقاطع هذه الدينامية مع التحول عالمياً على مستوى إدارة المجتمعات ودخول أدبيات وأسس مرتبطة بالنظام النيوليبرالي، بما تشمله من فاعلين جدد مؤثرين على قرار السلطات من جهة، وعلى إنتاج القاعدة القانونية من جهة ثانية. ترتكز هذه التحولات – بما يعنينا – على تقليص دور الدولة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وخصخصة الكثير من ميادين القطاع العام والمرافق العامة. الأمر الذي أدى إلى طرح مفهوم جديد للدولة، مبنيٍّ على دور أكبر للكيانات/المنشآت الاقتصادية، وتقليص وظائف الدولة في العلاقة مع المواطن، وتم حصر دور الدولة بتنظيم أو إدارة هذه العلاقات. كما ظهر أداء في توجهات سياسات الدول النامية التشريعية، التي تسعى لجذب استثمارات أجنبية لتعزيز واقعها الاقتصادي، توجهاتها إلى إصدار تشريعات جاذبة للشركات متعددة الجنسيات. لذلك انحصرت المؤسسات القوية المرتبطة بصلاحيات الدولة بالأمن والقضاء.

في البعد الاجتماعي، تتميز مرحلة النيوليبرالية في كونها مبنيةً على قاعدة الحريات القصوى أو المتطرفة. وإن سعى النمط النيوليبرالي إلى تكريس الحريات الاقتصادية بشكل مركزي، إلا أنه يطرح قواعد الحريات عموماً على حساب الضوابط التي كانت تصدر عن الدولة بصفتها السلطة، والتي تُحدّد معايير النظام العام[8]. فالنموذج الاجتماعي المعاصر يعكس تقلصاً لدور النظام العام المرتبط بطبيعته بتدخل الدولة وتغييراً في مضمونه وأهدافه، وتضاربًا بين حقوق متعاكسة تأخذ مدى حرية واسع. وأصبحت الحقوق جزءاً من العناصر المتنافسة. وفي خضم ذلك تسعى قوانين الدولة للبحث عن توازنات بين أصحاب الحقوق المختلفة، واقتصر دور سلطة الدولة على فرض ضوابطها على موظفيها دوناً عن غيرهم من الفاعلين. وذلك يعكس تحول دور الدولة من دولة راعية إلى دولة ناظمة[9].

ضمن هذا التوجه، تترك الدولة الأمر للأطراف المعنيين بالمصالح المتشابكة أو المتضاربة لوضع قواعدهم الخاصة التوافقية. هذه القواعد أصبحت حاكمة لعلاقات الأطراف الخاصة، وتشكل أحد نماذج القواعد التي وُصفت باللينة. يتم التفاوض عليها ويمكن مراجعتها مع تغير الظروف وتصبح بذلك سائلة تبتعد عن طبيعة القواعد القانونية والتي تتميز بطبيعتها المستمرة الثابتة. أمام هذا الواقع، تقلص دور الدولة الحمائي للفئات الضعيفة في المجتمع، وأصبحت هذه الفئات في مواجهة مباشرة مع الفئات الأقوى. فالدولة بموجب هذه التحولات تراجعت عن دورها الرعائي واتجهت نحو نموذج لم يتبلور بعد بخيارات المجتمعات. فتارة يُطرَح نموذج دولة الحقوق وطوراً دولة الرفاهية وأحياناً الدولة الاجتماعية وأحياناً أخرى دولة العدالة. ولعل دولة العدالة هي التي تعيد التوازن في ظل حوكمة تشاركية مبنية على حكم القانون والمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وبشكل خاص للشركات الكبرى.

كل هذه الانعكاسات على دور القاضي في استعادة التوازنات بين القوى التقليدية والقوى المستجدة والبحث عن الانتظام في ظل حكم القانون، استدعت مقاربة أنظمة الحكم وفق نمط جديد أكثر مرونة. عرف هذا النمط التنظيمي للمجتمع بالحوكمة. فكيف أثّر هذا النمط على أسس الحكم وأدواته وبالتالي على دور القضاء ومعيار استقلاليته؟

(يُتبع)

المصادر والمراجع:

[1] اقتراح قانون السلطة القضائية، مقدم إلى مجلس النواب في العام 1997، من حسين الحسيني وسليم الحص، وعمر كرامي، محمد يوسف بيضون، بطرس حرب، نسيب لحود، المركز المدني للمبادرة الوطنية، ص. 21.

[2] عصام اسماعيل، دور القضاء في حماية أمن المجتمع واستقراره، الحياة النيابية، عدد 66، أيلول/سبتمبر 2016.

[3] وفقاً لمضمون المادة 95 من قانون أ.م.م.: “تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة التي تنعقد بالنصاب المحدد في قانون تنظيم القضاء:

1- في الدعوى المقامة على الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين.

2- في كل قضية يثير حلها تقرير مبدأ قانوني عام أو يكون من شأنه أن يفسح المجال للتناقض مع أحكام سابقة، وفي هذه الحالة تحال إليها القضية بقرار من الغرفة المعروضة عليها الدعوى.

3- في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف إيجابي أو سلبي على الاختصاص:

أ- بين محكمتين عدليتين.

ب- بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية أو مذهبية.

ج- بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية.

د- بين محكمتين مذهبيتين أو شرعيتين مختلفتين.

4- في الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة مذهبية أو شرعية لعدم اختصاص هذه المحكمة أو لمخالفته صيغاً جوهرية تتعلق بالنظام العام.

5- في استدعاء نقض الأحكام لمنفعة القانون المقدم من المدعي العام لدى محكمة التمييز.”

[4] سنداً لنظرية كونفوشيوس.

[5] المعروف بنظام القانون اللاتيني، أو نظام القانون المكتوب وهو التعبير الذي سنستخدمه في عرضنا.

Pascal MBONGO et Russell L. WEAVER (dir.), Le droit américain dans la pensée juridique française contemporaine. Entre américanophobie et américanophilie, éd. Institut [6] universitaire Varenne, 2013.

[7] GRANDJEAN Geoffrey, Pouvoir politique et audace des juges, Approche européenne et comparée, Bruylant, 2018; Anasagasti, Miriam & Nathalie Wuiame. La participation des femmes à la prise de décision dans le pouvoir judiciaire dans l’Union européenne: CESEP, 1999, p. 20; D. Salas, Le juge, censeur du politique, in le rôle du juge dans la cité, Bruylant, Bruxelles 2002, p. 63

[8] CATALA Pierre, « À propos de l’ordre public », in mélanges P. Drai, Le juge entre deux millénaires, (Paris, Dalloz, 2000), p. 511-522; Thierry RIVET (dir.), L’ordre public à la fin du XXe sciècle, (Paris, Dalloz, 1996)

[9] CORDELIER Emmanuel, « À la recherche d’un courant humaniste traversant la société commerciale », in un droit positif un droit de progrès, Mélanges en l’honneur de Corine SAINT-ALARY-HOUIN, LGDJ-Lextenso, 2020, p.97-106 ; Le juge et le droit de l’économie, mélanges en l’honneur de Pierre Bézard, Petites affiches Montchrestien, 2002.

(*) راجع الجزء الأول: استقلالية القضاء في لبنان.. ضرورات وتحديات (1)
(*) راجع الجزء الثاني: القضاء والتحولات المرحلية في العالم.. ولبنان (2)

Print Friendly, PDF & Email
عزة الحاج سليمان

أستاذة في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، بيروت

Premium WordPress Themes Download
Download Nulled WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
free online course
إقرأ على موقع 180  عن محسن ابراهيم.. وإشعاع المشرق ولبنان في المغرب الأقصى